السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
29
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
قُرُوءٍ ) « 1 » ، وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) « 2 » ، وهذا الحكم ثابت بإجماع المذاهب « 3 » . ( انظر : عدّة ) 6 - تربّص زوجة العنّين : إذا تبيّن أن الزوج مصاب بالعنن - وهو عدم القدرة على الإيلاج والوطء - فإنّه يثبت للزوجة حقّ فسخ النكاح ، فإن صبرت الزوجة على ذلك راضية به فهو ، وإن لم تصبر عليه رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيأمرها بأن تتربّص سنة ليختبر حاله ، فإن واقعها في السنة فلا خيار لها ، وإلّا كان لها الفسخ ، ولا خلاف بين المذاهب في هذا الحكم « 4 » . ( انظر : عنن ، عيب ) 7 - تربّص زوجة المفقود : زوجة الغائب الذي لا يعلم أحيّ هو أم ميّت تصبر وتتربّص أربع سنين عند الإمامية ، وهو قول الشافعية القديم ، وقول المالكية وأحمد ، وذهب الحنفية والشافعية في الجديد إلى أنّها لا تتزوّج حتى يتبيّن موته بالبيّنة أو بموت الأقران ، مهما طالت غيبته « 5 » . وقد وقع خلاف في ابتداء هذه المدّة فقيل : إنّها من غيبة الزوج . وقيل : إنّها من حين المرافعة إلى الحاكم « 6 » . ( انظر : غَيبة ) 8 - تربّص الوارث : المفقود الذي لا يعلم أثره ولا يعلم حاله أحيّ هو أم ميّت يتربّص بماله ، بالإجماع عند الإمامية ، لكن وقع الخلاف في مدّة التربّص ؛ فقيل : إنّ المشهور هو أن يتربّص بماله إلى أن يعلم بموته ببيّنة أو بخبر أو
--> ( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) البقرة : 234 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 117 . رياض المسائل 11 : 132 . الحدائق الناضرة 25 : 391 . الإقناع ( لابن القطان ) 2 : 99 . موسوعة الإجماع ( لابن جيب ) 2 : 821 وما بعدها . بدائع الصنائع 3 : 190 وما بعدها . حاشية الدسوقي 2 : 486 . مغني المحتاج 3 : 384 . المغني 7 : 448 ، مكتبة الرياض الحديثة . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 543 . جواهر الكلام 30 : 359 . المجموع 16 : 280 ، 282 . المغني 7 : 608 . المبسوط ( للسرخسي ) 5 : 100 . ( 5 ) الدرّ المختار 2 : 656 . مغني المحتاج 3 : 397 . ( 6 ) الخلاف 5 : 77 . مغني المحتاج 3 : 397 . المغني 9 : 144 . المدونة الكبرى 2 : 451 . حاشية الدسوقي 2 : 483 . المبسوط ( للسرخسي ) 11 : 35 .